السيد محسن الخرازي

49

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

إلى الزيادة في مقدار العوضين ، ولذا يحكمون بخروج العوضين بالاشتراط المذكور عن المماثلة في المقدار ولكنه منوط بصدق ذلك حقيقة ، ولكنه محل تأمّل بعد كون الشرط التزاماً في ضمن الالتزام فلايترك الاحتياط . حكم غير الزيادة العينية وأما اشتراط المحاباة في معاملة أخرى أو الكفالة أو الضمان أو التسليم في بلد غير بلد المعاملة وغير ذلك ممّا لا يوجب زيادة عينية في أحد العوضين فلااشكال فيه لصدق المماثلة في المقدار مع الشروط المذكورة . لا يقال : يكفي في المنع عنها صدق الفضل كما في موثقة الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر . « 1 » لأنا نقول - كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكي ( قدس سره ) - : أنّه منصرف إلى عدم المماثلة في الوزن والمقدار تأكيداً لقوله مثلًا بمثل . « 2 » خصوصاً بعد اعتبار الفضل بكونه بين العوضين ، فإن الفضل بينهما منصرف إلى الفضل المقداري ، ولا أقل من الشك فلايرفع اليد عن عمومات نفوذ المعاملات بعد كون القاعدة في الشبهات المفهومية من المخصص هو الرجوع إلى عموم الأدلّة . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط في الزيادة العملية كخياطة الثوب وصياغة الخاتم لما حكي عن الأصحاب أنهم أرسلوا عدم جوازها إرسال المسلّمات .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف ح 2 . ( 2 ) المكاسب المحرمة 30 .